1 2 3 4
Dimanche 24 Août 2008

دخل القانون الخاص بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها أمس حيز التطبيق رسميا مع صدوره في آخر عدد للجريدة الرسمية، مرسيا جملة من الإجراءات التنظيمية والردعية التي ترمي إلى وضع حد لحالة الفوضى التي تسببت فيها ظاهرة البناء العشوائي وشغل المساكن قبل إتمامها ومطابقتها.
ويهدف هذا القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان في جوان الماضي، حسبما تنص عليه مادته الأولى، إلى "وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، وتحديد شروط شغل واستغلال البنايات"، علاوة على "ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام وتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.
وينتهي مفعول هذا القانون في 3 أوت 2013، طبقا لما تنص عليه المادة ماقبل الأخيرة منه والتي تشير إلى أن مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها ينتهي في أجل 5 سنوات، بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما قدمت المادة الثانية من القانون التعاريف للمفاهيم المتضمنة في نصه، نصت المادة الثالثة على وجوب الحصول على رخصة التجزئة مسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به قبل إنشاء أي تجزئة أو مجموعة سكنية، في حين تمنع المادة الرابعة تشييد أي بناية على تجزئة لم تنته بها أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة.
وتفرض المادة الخامسة على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال، تشييد بناياتهم في آجال محددة في رخصة البناء، بينما يمنع بموجب المادة الموالية في القانون "تشييد أي بناية مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا"، كما تحدد المادة مدة صلاحية رخصة البناء بسنة واحدة، من تاريخ تسليمها.
وجاء أهم إجراء يتناوله القانون الجديد في المادة السابعة منه والذي ينص على أنه "يعد إلزاميا إتمام أشغال انجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها، ويفرض على كل مالكي وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لهذا الغرض" .
ولا يمكن بموجب القانون لأي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية قبل إتمام انجازها وإثبات مطابقتها بواسطة شهادة مطابقة تسلم له من قبل الجهات المخولة قانونا.
وقد حدد القانون فئات من البنايات التي تعد غير قابلة للمطابقة، على غرار البنايات المشيدة في قطع أرضية يمنع البناء عليها والبنايات الموجودة بالمناطق المحمية، والبنايات المبنية على الأراضي الفلاحية او الغابية علاوة على البنايات غير الآمنة والمشوهة للبيئة وللموقع العام، والمعيقة لبنايات ذات منفعة عامة. ونصت المادة 17 من القانون على أن هذه الفئات من البنايات يجب أن تكون موضوع هدم، مع تحميل المخالفين أعباء عملية الهدم.
ويخول القانون للمهندس المعماري المعتمد مهمة تحديد الآجال الممنوحة لأصحاب البنايات لإتمام انجازها، على أن لا يتجاوز هذا الأجل 24 شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني والاستعمال المزدوج (سكني والتجاري أو ألخدماتي) والبنايات الخاصة بالتجهيز العمومي، و12 شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري أو ألخدماتي أو الحرفي.
وشمل القسم الثاني من النص القانوني الإجراءات العقابية المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن ضمنها تغريم مالك او صاحب مشروع لم يتمم أشغال الانجاز في الأجل المحدد في رخصة البناء من 20 ألف إلى 50 ألف دينار، كما يعاقب بغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دينار كل من يشغل أو يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها واثبات ذلك بشهادة المطابقة، مع إمكانية الإخلاء الفوري للبناية بأمر من الجهة القضائية، وكذا إمكانية الحكم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا ضد المخالف في حال عدم امتثاله لأحكام القانون. والملفت للانتباه أيضا هو أن القانون الجديد تضمن أحكاما ردعية ضد الملوثين للمحيط أثناء تأدية أشغال الإنجاز، حيث تنص المادة 91 في هذا الإطار على انه "يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20000 دينار كل من يضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق العمومي".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الذي يعتبر بمثابة خطوة أولى في إطار إصلاح منظومة التسيير العقاري، جاء ليعزز المنظومة التشريعية الوطنية بآليات كفيلة بتنظيم النسيج العمراني الجزائري وتنميته وحمايته من الفوضى والتشويه، حيث يتيح للحكومة أداة قانونية كاملة للعمل في إطار الشرعية، على التحسين التدريجي للمحيط الحضري وإعطائه صورته اللائقة، بداية بمعالجة ما ترتب من مخلفات في فوضى البناء في السنوات الماضية.
Loi 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N44 du 03 août 2008 - Aouel Chaâbane 1429
publié par Equipe Blog dans: Urbanisme
Dimanche 10 Février 2008
CERTIFICAT DE MORCELLEMENT

Décret 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, modifié et complété
1. Objet :
Renseigne sur les possibilités de division en deux ou plusieurs lots d’une propriété foncière bâtie.
2. Dossier administratif et technique :
3. Dépôt :
APC du lieu d’implantation du terrain
4. Délai de délivrance :
2 mois par le P/APC.
NB :
Le certificat de morcellement est réputé caduc, 1 année après sa notification.
Le certificat de morcellement ne vaut pas certificat d’urbanisme.
lien:www.mhu.gov.dz

 

 

publié par Equipe Blog
1 2 3 4

Calendrier

Septembre 2008
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
<< < > >>

Commentaires

Recherche

Portail de l'emploi 100% gratuit

Créer un blog sur dzblog.com - Contact - C.G.U. - Reporter un abus